لإمامه، فالواجب إذن البناء على الأولى والسجود بعد السلام. وترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية، وترجع الرابعة ثالثة ببطلان الثالثة.
وإن شك المصلي في ترك سجدة، وأولى إن تيقن تركها، والحال أنه لا يدري محلها الذي تركت منه، سجدها مكانه وجوبًا أي في الركعة التي هو متلبس بها إن لم يتحقق تمامها، وذلك لاحتمال أن يكون ذلك المحل الذي هو فيه محلها، ومتى ما أمكن وضع الركن في محله تعين، فبالإتيان بها في محل تذكرها تيقن سلامة الركعة التي هو متبلس بها، وصار الشك فيما قبلها، فلابد من إزالة الشك عنه، وإلى الكيفية التي يخرج بها من الشك إلى اليقين أشار المصنف فقال: وإن كان شكه في السجدة الأخيرة؛ بأن حصل له الشك في تشهد الركعة الأخيرة، فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة بالفاتحة فقط، لانقلاب الركعات في حقه، إذ أنه يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث، وكل منها يبطل بعقد ما يليها، ولا تشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشهد، ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص. وإن كان في قيام ثالثته أو ركوعها قبل تمام رفعه منه أو في تشهد الثانية، فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتداركها ممكن، وبطلت الأولى لاحتمال كونها منها، وفات تداركها بعد عقد الثانية فتحققت له ركعة بسبب السجدة، ويلزمه حينئذ أن يأتي بثلاث من الركعات، أولاها بفاتحة وسورة وبتشهد عقبها لأنها ثانيته، والأخيرتان بفاتحة فقط ويسجد بعد السلام. وإن كان في قيام رابعته جلس وسجدها لتكميل الثالثة، وأتى بركعتين لاحتمال كونها من إحدى أولييه وبطلت بانعقاد التي تليها، فالمحقق له ركعتان فقط، وتشهد استنانًا عقب السجدة وأتى بركعتين فقط وسجد قبل السلام، وإن سجد إمام سجدة واحدة في أولى رباعية، وترك الثانية سهوًا وقام للركعة الثانية، لم يتبع أي لا يتبعه مأمومه في القيام للثانية قبل السجدة فيجلس وصح به لأجل إفهامه =