للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعْلِ الْمُخَالِطِ الْمُوَافِقِ كَالْمُخَالِفِ (١) نَظَرٌ، وَفي التطْهِيرِ بِمَاءٍ (٢) جُعِلَ في الْفَمِ قَوْلَانِ، وَكُرِهَ مَاء مُسْتَعْمَل فِي حَدَثٍ، وَفي غَيْرِه تَرَدُّدٌ (٣). وَيَسِير كآنِية وُضوء أوْ

= ولونه، قال: لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه. ومعنى ذلك أن هذا مما لا ينفك الماء عنه غالبًا ولا يمكن منعه منه. ا هـ. منه.

(١) الظاهر أنه والحالة هذه من عدم تغيير أي وصف من أوصاف الماء، أنه يبقى على طهوريته إذا كان المخالط طاهرًا، وأما إذا كان المخالط نجسًا فيجري على حكم يسير ماء أصابته نجاسة لم تغيره، الذي يأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله.

(٢) هذا خلاف لفظي؛ إذ المعروف أنه إن ظهر تغيير للماء بغلبة اللعاب عليه، سلب طهوريته، وأنه لا خلاف أنه إن لم يظهر به تغير بقي على طهوريته، فأين الخلاف إذًا؟.

(٣) هذه الكراهة مراعاة لخلاف خارج المذهب، قال الخرقي: ولا يتوضأ بماء قد وضئ به.

قال ابن قدامة: وبه. قال الأوزاعي. وهو المشهور عن أبي حنيفة. وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي، غير أن الدليل من الوحيين يؤيد طهورية هذا الماء المستعمل في حدث إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (١) الآية. قال في المنتقى على الموطإ: وطهور -على مثال صبور وشكور- إنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل، وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء. ا. هـ. منه.

وأما السنة؛ فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ" أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي كما تقدم عزوه لبلوغ المرام. وأيضًا فقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها. قال ابن قدامة في المغني: رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما. ا هـ.

وبعد أن اطلعت على أن الماء المستعمل في رفع حدث يبقى على طهوريته بدليل الكتاب والسنة الفعلية والقولية، فأي تردد يبقى عندك في طهورية الماء المستعمل في غير رفع الحدث؟ وحكم الخبث في طهارة تتوتف على المطلق كغسل الإحرام وتجديد الوضوء ونحو ذلك؟ فهذا الماء الذي لم يزل مانعًا من الصلاة لم يزل باقيًا على طهارته، ولا محل للتردد في التطهير به، والعلم عند الله تعالى.


(١) سورة الفرقان: ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>