للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خِلَافٌ (١). وَكَبَّرَ لِخَفْضٍ وَرَفْعٍ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ (٢) وَص، وَأَنَابَ، وَفُضِّلَتْ:

= حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء، قال: سجدت مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة، ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني اسرائيل، ومريم، والحج، وسجدة الفرقان، وسليمان، سورة النمل والسجدة، وفي ص، وسجدة الحواميم. ا. هـ.

وأما الدليل على السجدة في ص فهو ما أخرجه البغوي بسنده عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في ص. قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة؛ باب ما جاء في السجدة في ص. وقال: حديث حسن صحيح - وخرجه البخاري في سجود القرآن؛ باب في سجدة ص. وأخرج البخاري كذلك في تفسير سورة ص، وفي الأنبياء؛ باب واذكر عبدنا داود. وفي تفسير سورة الأنعام؛ باب قوله تعالى: (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) (١)، عن مجاهد قال: سألت ابن عباس: من أين سجدت؟. فقال: أو ما تقرأ: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ) (٢). (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ) فكان داود ممن أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدى به؛ فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(١) وقوله: وهل سنة أو فضيلة خلاف؛ قال الشوكاني: قال النووي في شرح مسلم: قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وعند الجمهور سنة، وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض. قلت: ويمكن عدم التعارض بين القولين لأن بعض أهل المصطلح يطلق على السنة المؤكدة اسم الواجب. قال في مراقي السعود:

وبعضهم سمَّى الذي قد أكدا … منها بواجب فخذ ما قيدا

وأما فيما يختص بمصطلحنا الخاص فهي سنة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - واظب على فعلها في حالة الظهور. وقد قال مراقي السعود في تعريف السنة عندنا:

وسنة ما أحمد قد واظبا … عليه والظهور فيه واجبا

وبعده البيت المتقدم، والله الموفق.

(٢) وقوله: وكبَّر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، تقدم الكلام عليه عند قوله: بلا سلام وإحرام، فأغنى عن إعادته هنا.


(١) سورة الأنعام: ٩٠
(٢) سورة الأنعام: ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>