= وقوله: وبكونه الخاطب، أي لابد أن يكون الخاطب هو إمام الصلاة إلا لعذر؛ وذلك لفتوى مالك أيضًا في المدونة: قال ابن القاسم: وبلغنا عن مالك أنه قال إمام خطب بالناس، فلما فرغ من خطبته قدم والٍ سواه فدخل المسجد، قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى - خطبة الإمام الأول - ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وبخطبتين قبل الصلاة الخ. دليله ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه.
وذكر ابن قدامة في المغني أنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. وقول عائشة نحو من هذا. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعًا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين. ا. هـ. بلفظه.
وقوله: مما تسميه العرب خطبة؛ ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول:"صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ". ويقول:"أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّ خيْرَ الحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ. وَشَرُّ الْأمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ". رواه بلوغ المرام وقال: رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له:"مَنْ يَهدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ". وللنسائي:"وَكُلُّ ضَلَالَهٍ فِي النَّارِ". ا. هـ.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرجُلِ وَقصَرَ خطْبتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ". رواه في بلوغ المرام وقال: رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}. إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. أخرجه بلوغ المرام وقال: رواه مسلم. =