= وقوله: وفي وجوب قيامه لهما تردد؛ دليل وجوب القيام ما تقدم من حديث ابن عمر المتفق عليه: كان يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا كَمَا رَأيَتُمُونِي أُصَلِّي".
وعن جابربن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبَّأك أنه يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. أخرجه بن قدامة وقال: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ا. هـ. منه.
أما أن يخطب جالسًا لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا باس، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام، فالخطبة أولى.
(١) وقوله: ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر؛ أي فهي واجبة على كل من جمع العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، إذا لم يكن له عذر. والمراد بالإقامة التي تجب بها الجمعة أصالة هو الاستيطان، أما الإقامة التي هي موجب لقطع السفر، فإنها تجب بها بالتبع، وذلك هو مراد المصنف بقوله: لا بالإقامة إلا تبعًا.
أما العبد والصبي والمرأة والمجنون فلا جمعة عليهم؛ أما الصبي والمجنون فليست عليهما لأنهما ليسا من أهل التكليف؟ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ". ومنهم:"الصَّبِيُّ حَتَّى يَبْلُغَ وَالْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ".
وأما المملوك والمرأة؛ فلحديث محمد بن كعب عند البغوي. أنه سمع رجلًا من بني وائل يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَجِبُ الْجُمُعَة عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إلَّا امْرَأةً أوْ صَبِيًّا أوْ مَمْلُوكًا". ورواه طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد "أوْ مريضًا". وطارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا.
وفي المدونة: ابن القاسم: وقال مالك: ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة. فمن شهدها منهم فليصلها. وروى علي بن زياد عن سفيان عن هارون بن عنترة السعدي، عن شيخ يقال له =