= حميد، عن امرأة منهم قالت: جاءنا عبد الله بن مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال: إذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعًا، وإذا صليتن في المسجد فصلين ركعتين، وما عام إلا والذي بعده شر منه، ولن تؤتوا إلا من قبل أمرائكم، ولبئس أنا عبد الله إن أنا كذبت. ا. هـ.
ولا جمعة على المسافر لما رواه وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم. ا. هـ.
وقال داود: تجب الجمعة على العبيد. وقال الحسن وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج؛ يعني المأذون الذي ضرب عليه سيده خراجًا يدفعه له شهريًا ويكون مخلى بينه وبين عمله. وذهب أكثر أهل العلم أن لا جمعة على عبد.
وقوله رحمه الله: وإن بقرية نائية بكفرسخ من المنار؛ يريد به تحديد المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها. وقد قالت عائشة: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. رواه البخاري، وأبو داود. وقولها: ينتابون الجمعة أي يحضرونها نوبًا. والعوالي. جمع عالية: وهو موضع شرقي المدينة المنورة يبعد عنها أربعة اميال. قال القرطبي: وفي هذا الحديث رد على الكوفيين؛ حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر. قال: ابن حجر: لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعًا.
وروي عن أنس أنه كان في قصره أحيانًا يجمع وأحيانًا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.
وقال بعض أهل العلم: لا تجب إلا على من يبلغهم النداء من موضع الجمعة؛ وهو ما يعنيه المؤلف بقوله: بكفرسخ من المنار. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ". أسنده قبيصة، ووقفه جماعة على عبد الله بن عمرو، وهو في أبي داود، وفي سنده مجهولان.
تنبيه: روي عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أجْزَأهُ عَنِ الجُمُعَةِ، وَإنَّا مُجَمِّعُونَ". أخرجه أبو داود وابن ماجه، والبيهقي وإسناده جيد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.=