= (٢) وقوله: وإقامة أهل السوق مطلقًا بوقتها، هو لفتوى مالك في المدونة: قال مالك: وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر، منع الناس من البيع والشراء؛ الرجال والنساء والعبيد. ا. هـ. منه.
وفيها أيضًا: وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي للصلاة يوم الجمعة. وروى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: يحرم النداء بالبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة. وعن ابن وهب: قال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم. ا. هـ. منه.
ملحوظة: وقوله قبل: ومَشْيٌ: أي ومن المستحب المشي إلى الجمعة وأن لا يركب؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يركب في عيد ولاجنازة، والجمعة في معناهما، وإنما لم يذكرها لأن باب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان شارعًا في المسجد يخرج منه إليه فلا يحتمل الركوب، ووجه الاستحباب لأن الثواب على الخطوات بسكينة ووقار في حال مشيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشوا وَعَلَيْكمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ولَا تُسْرِعُوا". ولأن الماشي إلى الصلاة في صلاة، ولا يشبك بين أصابعه، وليقارب بين خطاه لتكثر حسناته. وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه زيد بن ثابت إلى الصلاة، فقارب بين خطاه، ثم قال:"إنمَا فَعَلْتُ لَتَكْثُرَ خُطَانَا إلَى الصَّلَاةِ". وروي عن بعض الصحابة أنه مشى إلى الجمعة حافيًا، فقيل له في ذلك فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنِ اغْبَرتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ". ا. هـ. ابن قدامة في المغني.
وأما قوله: وتهجير، أي ويستحب الخروج إلى الجمعة وقت الهاجرة أي بعد زوال الشمس؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ رَاحَ إلَى الْجُمُعَةِ" والرواح لا يكون إلا بعد الزوال؛ والغدو قبله. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غدْوَة فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَوْحَةٌ خَيْر مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". وقال امرؤ القيس:
تروح من الحي أم تبتكر
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلهِمْ الْأوَّلَ فَالْأوَّلَ، فَإذَا خَرَجَ الإمَامُ طوِيتِ الصُّحُفُ، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، وَالْمُهَجَّرُ إلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقرَةً، ثُمْ الَّذِي يَلِيهِ=