= كَالْمُهْدِي كَبْشًا". حتى ذكر الدجاجة والبيضة. قال البغوي: هذا حديث متفق عليه. أخرجاه من طرق عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. ا. هـ.
قلت: ولفظ هذا الحديث المتفق عليه نص في محل الخلاف في تفسير الساعات بأنها ساعات لطيفة بعد الزوال، ولا يراد بها حقيقة الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار، لأنه - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذا الحديث: "وَالْمُهَجِّرُ إلَى الصَّلَاةِ". الحديث. والله الموفق.
(٣) وقوله: وسلام خطيب لخروجه لا لصعوده؛ أي لا يندب سلامه عند انتهاء صعوده على المنبر فيكره ولا يجب رده، هكذا يقول شراح المختصر هنا، واعتمادهم في ذلك على فتوى المدونة: وسألت مالكًا إذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة. هل يسلم على الناس؟. قال: لا، وأنكر ذلك. ا. هـ. منه.
غير أننا روينا خلاف ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر سلم. رواه البغوي، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، وفيه ابن لهيعة. وفي مصنف عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ". وروى أيضًا عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي أسامة أنه سمع مجالدًا يحدث عن الشعبي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر أقبل على الناس على الناس بوجهه وقال:(السَّلَامُ عَلَيْكُمُ). قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرج البيهقي تسليم الإمام إذا صعد المنبر، عن جابر بن عبد الله وابن عمر مرفوعًا، ثم قال: وروي في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. ا. هـ. وبالله التوفيق.
(٤) وقوله وجلوسه أولًا وبينهما وتقصيرهما، والثانية أقصر ورفع صوته؛ كل ذلك قد تقدم الكلام عليه عند قول المصنف: وبخطبتين قبل الصلاة. الخ.
وقوله: وقراءة فيهما؛ أخرج البغوي بلفظه عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر:{وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} الآيات من الزخرف. قال =