(١) وقوله: وسن غسل متصل بالرواح؛ فقد تقدم ذكر الأحاديث الواردة في الغسل عند قول المؤلف: وندب تحسين هيثته. وأما قوله: متصل بالرواح، فهو لما في المدونة: وقال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة - للجمعه غداة - ثم غدا إلى المسجد - وذلك رواحه - ثم انتقض وضوؤه قال: يخرج ويتوضأ ويرجع ولا ينتقض غسله. قال مالك: وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أونام، فليعد الغسل حتى يكون غسله متصلًا بالرواح. ا. هـ. منه.
وقوله: وإن لم تلزمه؛ هو لقول مالك أيضًا في المدونة: ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة، فمن شهدها منهم فليغتسل. ا. هـ.
(٢) وقوله: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب؛ قال مالك في المدونة: إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام وقعد على المنبر، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كان بين يديه فرج، وليترفق في ذلك. ا. هـ.
وروى ابن وهب عن ابن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر بن سعد أنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة، فأقبل يتخطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلم عليه ثم جلس، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، التفت - صلى الله عليه وسلم - إليه فقال:"أشَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟.! فقال: نعم، أو لم ترني حين سلمت عليك؟. قال: "رَأَيْتُكَ تَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ". وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآخر صنع مثل ذلك: "مَا صَلَّيْتَ وَلكِنَّكَ آنَيْتَ وَآذَيْتَ". قال سحنون: يريد أبطات وآذيت الناس. ا. هـ. المدونة.
وأخرج البغوي الحديث الأخير في شرح السنة عن عبد الله بن بسر، وقال من علق عليه: رواه أبو داود في الصلاة؛ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. والنسائي؛ في الجمعة. وإسناده حسن. ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة من حديث جابر، وإسناده ضعيف. ا. هـ.