للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقول المؤلف قبل: ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر؛ هو لما أفتى به مالك في المدونة: وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم؛ أترى أن يجمعوا الظهر أربعًا في مسجد سوى مسجد الجماعة؟. قال: لا، ويصلون أفذاذًا. وقال مالك: يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون، ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم أمامهم الظهر أربعًا، ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرًا إذا فاتتهم. ا. هـ.

قلت: هذا فيمن فرط في الجمعة، يمكن أن توجد له وجهة من النظر، فما بال من لم يفرط في الجمعة؟. والقول بوجوب الجماعة له وزنه من جهة الاعتبار. والله أعلم. وهو ولي التوفيق.

(٣) وقوله: واحتباء فيها، وكلام بعدها للصلاة؛ قال مالك في المدونة: ولا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. ا. هـ. لكنه أخرج البغوي في السنة عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال البغوي: وهذا حديث حسن.

قلت: وهو في الترمذي؛ باب ما جاء في كراهة الاحتباء والإمام يخطب. وأخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب الاحتباء والإمام يخطب. وأخرجه البيهقي.

غير أن البغوي في شرح السنة أخرج ما يشهد لما روي عن الإمام في المدونة، قال: قال يعلي بن شداد بن أوس: شهدت مع معاوية بيت المقدس، فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال المعلق: أخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب الاحتباء والإِمام يخطب.

وفي سنده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، وهو لين الحديث. ا. هـ. والله الموفق.

وقوله: وكلام بعدها للصلاة. قال في المدونة: وقال مالك: لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من الفبر إلى أن يفتتح الصلاة. وروى ابن وهب عن جرير بن حازم، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل عن المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى الصلاة فيصلي. والله الموفق.

وقوله: وخروجه كمحدث بلا إذن؛ هو لفتوى مالك في المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>