للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذْنٍ. وإقْبَالٌ على ذِكْر قَلَّ سِرًّا كتأْمِين وتَعَوُّذٍ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ؛ كَحَمْدِ عَاطِسٍ (١)، ونَهْيُ خَطِيبٍ أَو أَمْرُهُ، وإِجَابَتُه (٢)، وكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فيهِمَا، والْعَمَل يومَهَا، وبَيْعُ كَعَبْدٍ بِسُوقٍ وقْتَهَا (٣)، وَتَنَفُّلُ إِمَام قَبْلَهَا أَو جَالِسٍ عِنْدَ الأَذَانِ، وحُضُورُ شابَّةٍ، وسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وجَاز قَبْلَهُ، وحَرُمَ بِالزَّوالِ (٤)، كَكَلَامٍ في

(١) وقوله: وإقبال على ذكر قل سرًا الخ. قال في المدونة: وسألنا مالكًا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب. قال: إن كان شيئًا خفيفًا سرًا في نفسه فلا بأس به. قال: وأحب إلي أن ينصت ويسمع. ا. هـ.

وقوله: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب كحمد عاطس؛ قال في المدونة: وقال مالك فيمن عطس والإمام يخطب يوم الجمعة، فقال: يحمد الله في نفسه سرًا. وقال: لا يشمت أحد العاطس والإمام يخطب يوم الجمعة. ا. هـ.

قال البغوي في شرح السنة: واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة؛ فرخص فيه بعضهم وهو قول أحمد، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، وكرهه بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ونهي خطيب أو أمره وإجابته؛ قال في المدونة: وقال مالك في الإمام يريد أن يأمر الناس يوم الجمعة، وهو على المنبر في خطبته بالأمر ينهاهم عنه ويأمرهم به، قال: لا بأس بذلك ولا تراه لاغيًا. قال: ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه به. قال ابن القاسم: وكل من كلمه الإمام فرد عليه فلا أراه لاغيًا. ا. هـ. منه.

وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: "أصَلَّيْتَ "؟. فقال: لا. قال: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ". قال البغوي: هذا حديث متفق عليه. ا. هـ. والله الموفق.

(٣) وقوله: وكره ترك طهر فيهما؛ قال في المدونة: قال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة، فيحدث بين ظهراني خطبته؛ أنه يأمر رجلًا يتم بهم الخطبة، ويصلي بهم - إلى أن قال: وقال مالك: ولا يتم هو بهم بقية الخطبة وهو محدث.

قلت: والله أعلم بمدرك حمل النهي هنا على الكراهة، وهو الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>