= وقوله: والعمل يومها؛ قال في المدونة: قال مالك: وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة، كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد. ا. هـ.
وقوله: وبيع كعبد بسوق وقتها؛ قال في المدونة: وكره مالك للمرأة والعبد والصبي، ومن لا تجب عليهم الجمعة، البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وسفر بعد الفجر، وجاز قبله، وحرم للزوال؛ قال البغوي في شرح السنة: وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال؛ قبل أن يصلي الجمعة، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر؛ فلا بأس، غير أنه يكره، إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج فالأولى أن يخرج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: اتخلف فأصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ألحقهم. فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، فقال:"مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ"؟. قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال:"لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأرْضِ مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتهِمْ". وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه أحمد والبيهقي، وفيه حجاج بن أرطاة مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وله شاهد بمعناه عند ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق ابن لهيعة. ا. هـ. من التعليق على شرح السنة.
وقال البغوي في شرح السنة: وروي أن عمر بن الخطاب سمع رجلًا عليه هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. ا. هـ. قال المعلق عليه: أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٥٤. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه. فذكره. ورجاله ثقات وسنده قوي. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.
(١) وقوله: ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع، الكاف هنا للتشبيه على التحريم، وهو كذلك، فإن الكلام أثناء خطبة الجمعة حرام، لدلالة الكتاب والسنة: قال تعالى في سورة =