الأعراف:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} الآية، أي اسكتوا سكوت المستمعين. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنصِتْ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ".
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة. ويروى:"قَدْ لَغَوْتَ" و"قَدْ لَغَيْتَ" يقال: لَغَا يَلْغُو، وَلَغِيَ يَلْغَى.
وقال عثمان بن عفان: إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر ما للمنصت السامع. ا. هـ. وهو مراد المؤلف بقوله: ولو لغير سامع؟ قال البغوي: اتفق أهل العلم على كراهة الكلام والإمام يخطب، وإن تكلم غيره فلا ينكر إلا بالإشارة. ا. هـ. منه.
وقوله: إلا أن يلغو على المختار، يفيد به أن اختيار اللخمي من الخلاف؛ إن الإمام إذا لغا في خطبته بمدح من لا يستحق المدح، أو ذم من لا يستحق، ونحو ذلك مما هو أجنبي على الخطبة الشرعية، رفع الحرج عن الكلام أثناء خطبته، وأنا أرجع العلم في ذلك إلى الله تعالى. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) وقوله: وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل؛ هو لما في المدونة: وقال مالك فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة، فلم يركع حتى خرج الإمام فليجلس ولا يركع، وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصل - إلى أن قال: وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب. ا. هـ. منه.
قلت: هذه الفتوى في المدونة تتعارض مع ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا دَخَلَ أحَدُكمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ". وقد تقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، ولأهمية الموضوع نزيد هنا ما يسر الله فنقول وبالله التوفيق وعليه التكلان: =