(١) وقوله: وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة الخ. ولفظ المدونة هنا: وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال: يكبر النساء والصبيان والعبيد، وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين. - إلى أن قال: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر التكبير في الصبح من آخر أيام التشريق؛ يكبر في الصبح ويقطع في الظهر. قال: وهذا قول مالك. وروى ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة بن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن حزم عن التكبير في أيام التشريق؛ يبدأ بالتكبير في أيام الحج، دبر صلاة الظهر من يوم النحر، إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. ا. هـ. منه.
وروي عن علي بن زياد عن مالك قال: الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحر؛ أن الإمام والناس يكبرون: اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ. ثلاثًا في دبر كل صلاة مكتوبة. وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. ا. هـ. منه.
وقوله: وإن قال بعد تكبيرتين: لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ الخ، قد أخرج البغوي في شرح السنة قال: وقال الأسود: كان عبد الله يكبر: اللَّهُ أكْبَر، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلهَ إلَّا اللهُ، اللَّهُ أكْبَر، اللَّهُ اكبَر وَللَّهِ الْحَمْدُ. ا. هـ.
واختلف العلماء في مدة التكبير؛ فذهب الإمام أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقال: يقوله الثوري، وابن عيينة، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والشافعي في بعض الروايات عنه. وذهب ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز إلى أن التكبيرمن صلاة الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. وبه قال مالك والشافعي في المشهور عنه، قالوا: لأن الناس تبع للحاج، والحاج يقطع التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي. ا. هـ.
(٢) وقوله: وكره تنفل بالمصلى قبلها وبعدها؛ أي وكره مالك أن يتطوع المرء في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، وذلك لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. وروى ابن عمر مثله. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن =