للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: إلا أن يسلم؛ هو لما رواه في المدونة محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى بني النجار، فرأى جنازة على خشبة، فقال "مَا هذَا"؟. فقيل: عبد لنا كان عبد سوء مسخوطًا جافيًا. قال: "أَكَانَ يُصَلِّي"؟. قالوا: نعم. قال: "أَكَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله"؟. قالوا: نعم: قال: "لَقَدْ كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنَي وَبَيْنَهُ، ارْجِعُوا فَأَحْسِنُوا وَكَفَّنَهُ وَدَفَنَهُ".

وقوله: ولا سقط لم يستهل الخ. تقدم الكلام عليه عند قول المؤلف: كسقط وتحنيطه، فأغنى ذلك عن إعادة الكلام عليه. والله المحمود.

(٢) وقوله: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها، قد تقدم بعض الكلام عليه عند قول المؤلف: وإن دفن فعلى القبر، ونورد هنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر وقَال: "إنَّ هذِهِ الْقبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أهْلِهَا وإنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ". أخرجه البغوي في شرح السنة، وهو في صحيح مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر. ولفظه، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا، فقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوني"؟. قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. قال: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ". فدلوه، فصلى عليها ثم قال: "إنَّ هذَهِ الْقُبُورَ". الحديث، وقد أخرجه البخاري دون قوله: "إنَّ هذِهِ الْقُبُورَ". ا. هـ.

والذي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي فمن بعدهم أنه يجوز أن يصلى على القبر، وبه أخذ ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ومنع ذلك مالك وأبو حنيفة والنخعي.

قلت: وحيث إنه ثبت تكرار ذلك الفعل من أسوتنا الحسنة - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم بيانه، وكما ثبت أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من وفاتها، كما هو في البيهقي والبغوي، وإنه صلى على قبر بعد ثلاثة أيام؛ رواه البيهقي والبغوي أيضًا، وإنه - بأبي هو وأمي - صلى على أهل أحد بعد ثمان سنين من الواقعة، متفق عليه، فإنه لا وجه البتة لمنع الصلاة على القبر بعد الوقوف على هذه الأحاديث والله الموفق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>