للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومستندي فيما رأيته؛ من أنه يمكن القول بأن الساعي إن كان وبلغ، هو شرط صحة أو شرط أداء، ما رواه في المدونة عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ، إذا أدَّيْتَهَا إلَى رَسُولي فَقَدْ تَبَرأتَ مِنْهَا وَلَكَ أجرُهَا، وإثْمهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا". قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وأبا قتادة، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، وعائشة، وأم سلمة، ومحمد بن كعب القرظي، ومجاهدًا، وعطاء، والقاسم، وسالمًا، ومحمد بن المنكدر، وعروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومكحولًا، والقعقاع بن حكيم، وغيرهم من أهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم. ا. هـ. منه.

ولعله لا يخفى عليك أن هذه النقول إنما تتضمن أن من دفعها إلى المصدِّق برئت ذمته منها، ولا تدل بتاتًا - لا بدلالة المطابقة، ولا بالاشارة، ولا بالإيماء - إلى أن السَّاعي شرط في وجوب الزكاة أصلًا إن كان وبلغ، وكل قول منه مقبول ومردود إلا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعصمة في الخلق للأنبياء. والله الموفق.

(٢) وقوله: وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ؛ قال في الموطإ في زكاة الميراث: يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله؛ إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله، ولا يجاوز بها الثلث، تبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت، ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال: والسنة عندنا - التي لا اختلاف فيها - أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه؛ في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة، حتى يحول - على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى - الحول من يوم باعه وقبضه. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة، حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>