للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ". وقول الطحاوي: إن الاستثناء منقطع بعيد. قاله في التوضيح.

ويشترط في صحة الصوم أيضًا أن تكون النية مبيتة من الليل؛ للحديث المتقدم. ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران. وحكى في البيان قولًا بأنه لا يصح إيقاعها مع الفجر. وقال في فرض العين: وصفتها أن تكون مبيتة من الليل للحديث المتقدم. ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر للصوم، سواء كان صوم واجب أو تطوع أو نذر أو كفارة، وأن تكون مبيتة من الليل أو مقارنة للفجر؛ وأن تكون جازمة من غير تردد. وينوي أداء فرض رمضان. ا. هـ. منه بلفظه.

قلت: أخرج البغوي، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي، وأحمد، والدارقطني، والطحاوي، والبيهقي، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيامَ لَهُ". وهذا لفظ البغوي. وقال: اتفق أهل العلم أن الصوم المفروض إذا كان قضاءًا أو كفارة أو نذرًا مطلقًا، أنه لا يصح إلا بان ينوى له قبل طلوع الفجر، أما أداء صوم شهر رمضان، والنذر المعين، فاختلفوا فيه؛ فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط؛ لأنه صوم مفروض كالقضاء والنذر المطلق. وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. إلى أن قال: وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان، والنذر المعين، يجوز بنية من النهار قبل الزوال. أمّا صوم التطوع، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال. وروي أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام.

وقال جابر بن زيد: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعًا حتى يجمع من الليل.

واستدل من أجاز صوم التطوع بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول: "أعِنْدَكِ غَدَاءٌ"؟. فأقول: لا. فيقول: "إنِّي صَائِمٌ"؟. قالت: فأتاني يومًا فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: "وَمَا هِيَ"؟. قلت: حيسٌ. قال: "أَمَّا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا". قالت: ثم أكل. ا. هـ. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة، عن وكيع عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>