للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِكَمَرضٍ أَوْ سَفَرٍ وَبنَقَاءٍ (١). ووجب إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ وإِنْ لَحْظَةً، وَمَعَ الْقَضَاءِ إن شَكّت. وبعقل (٢).

= ورويت المدونة على الاكتفاء بنية واحدة في المسرود والنذر المعين، وهي رواية ضعيفة، حتى أن الحطاب قال: لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما. وتكفي نية واحدة في واجب التتابع إن استمر تتابعه، لا إن انقطع التتابع بكمرض أوسفر، فلابد والحالة هذه من تجديد النية لو استمر في صومه.

وفي العتبية وفي المبسوطة: إن استمر المريض أو المسافر صائمًا فلا يحتاج إلى تجديد نية. وأدخلت الكاف - في قوله: بكمرض - الحيض والنفاس والجنون والإغماء والسكر؛ فتقطع النية وتجدد بعد زوالها لما بقي. ا. هـ. الإِكليل بتصرف. والله أعلم بأدلة ذلك.

(١) وقوله: وبنقاء، يريد به - والله تعالى أعلم - أن النقاء من الدم شرط في صحة الصوم، بل وفي وجوبه. والدليل على عدم خطاب الحائض بالصوم الحديث المتفق عليه، الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ"؟. قلن: بلى. قال: "ذلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". ا. هـ. وقد تقدم الحديث بكامل لفظه، عند قول المصنف في الحيض: ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. ألخ.

وقوله: ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، يريد به - والله أعلم - أنها إن رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر، ونوت الصوم صح صومها، عملًا بقوله: أو مع الفجر. ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، أو لم تغتسل أصلًا؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في صحة الصوم.

وقوله: ووجب مع القضاء إن شكت: هو على سبيل الاحتياط.

قال ابن رشد: وهذا بخلاف الصلاة التي شكت؛ هل طهرت في وقتها أو بعده؟. فلا تجب عليها. فإن قلت: الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم، والشك فيه موجود فيهما، فلِمَ وجب أداء الصوم دون الصلاة؟. قلت: سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها، بخلاف الصوم، فوقته إلى الغروب، وله حرمة، فلذا وجب إمساكه. ا. هـ. من الإِكليل. والله تعالى أعلم.

(٢) وقوله: وبعقل، يريد به - والله أعلم - أن العقل شرط في صحة الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>