للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال المواق: أما مسألة الجماع وإخراج المني فقال ابن بشير: لا خلاف أن الجماع وما في معناه - من استدعاء المني - محرم في الصوم.

وقال اللخمي: يجب الإِمساك عن الجماع وإن لم يكن إنزال، وعن الإِنزال وإن لم يكن جماع؛ كالذي يستمتع خارج الفرج. ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام، وإن كان ذلك مما يوجب الغسل.

وأما مسألة المذي فقال ابن رشد: المذي عن تذكر أو نظر - دون قصد اللذة - إن توبع ناقض، وأمَّا إن نظر على غير قصد أو تذكر، فأمذى دون أن يتابع النظر أو التذكر فقيل: عليه القضاء. وسمعه ابن القاسم في النظر، والتذكر محمول عليه. وقيل: إنه لا قضاء عليه إلا أن يتابع ذلك. وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في التذكر، والنظر محمول عليه، إذ لا فرق بينهما. قال: وهذا القول أظهر؛ لأن المذي لا يجب به القضاء. عن الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم.

وقد قال البغداديون: إن القضاء على من قبَّل أو أمذى - في مذهب مالك - إنما هو استحباب.

قال: وأما مسألة القيء، ففي المدونة. قال مالك: من ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء.

ابن رشد: قال ابن القاسم: والفريضة والنافلة في ذلك سواء.

ابن يونس: وعلل بعض أصحابنا هذا بأن الذي ذرعه القيء، يأمن أن يجوز ذلك منه إلى حلقه؛ لأنه يندفع اندفاعًا، ولأنه لا صنع له فيه، فأشبه الاحتلام، بخلاف الذي استدعى القيء. ا. هـ. منه. هذا، ولا يخفى أن مصدر هذا الاجتهاد. وبالله تعالى التوفيق.

قلت: أخرج الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والبغوي - واللفظ له - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ. وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ". وأخرج ابخوي والترمذي - وإسناده ضعيف، وعلته من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَئُ، وَالْاحْتِلَامُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>