= الخمر في رمضان، فلما دنا منه جعل يقول للمنخرين والفم. وفي رواية للبغوي: فلما رفع إليه عثر، فقال عمر: على وجهك، ويحك وصبياننا صيام؟!. ثم أمر به فضرب ثمانين سوطًا، ثم سيره إلى الشام. وفي رواية للبغوي فضربه الحد. - وكان عمر إذا غضب على أحد سيره إلى الشام - فسيره إلى الشام. ا. هـ.
ولا يخفى أن الإجمال في رواية الموطإ: - إن رجلًا أفطر في رمضان - يجب حمله على البيان في رواية الصحيحين؛ بأن ذلك المفطر قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. لا سيما أن رواة المجمل هم عين رواة المبين، فكلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فتعين اتحاد الحادثة، واستحال تعددها من هذا الوجه. والله الموفق.
(٣) وقوله: أو منيًّا وإن بإدامة فكر ألخ، هو عطف عل مفعول تعمد، أي بدون جماع. قال ابن قدامة في المجامع دون الفرج: إذا أنزل الكفارة. وهذا قول مالك، وعطاء، والحسن وابن المبارك، وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. قالوا: لأنه فطر بجماع فأوجب الكفارة؛ كالجماع في الفرج.
والرواية الأخري عن أحمد: لا كفارة عليه. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأنه فطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص يوجبها، ولا إجماع، ولا يصح القياس فيه على الجماع في الفرج لأنه أبلغ، حيث إنه يوجب الكفارة وإن لم ينزل، ويجب به الحد إذا كان محرّمًا، فتحقق الفرق بينهما، ولا قياس مع الفارق. ا. هـ. منه. بتصرف.
قلت: ولم يبق عليك إشكال في رجحان مذهب المخالف في هذه المسألة. والله الموفق.
(٤) وقوله: بإطعام ستين مسكينًا لكلٍ مدّ، هو مبني على أن كفارة رمضان على التخيير عند مالك؛ محتجًا له بما رواه في الموطإ أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. قال: إن ذلك يقتضي التخيير لأن [أوْ] في مثل هذا إنما للمساواة بين الأشياء، فيما تناولته من حظر، أو إباحة أو جزاء، أو غير ذلك من الأحكام، ولا يجوز أن تكون للشك ههنا، لأنه لا خلاف أنه لم يأمر بواحد من ذلك فيشك فيه الراوي، بل الإجماع منعقد على أنه قد أمر بجميعها، وإنما اختلف العلماء في صفة أمره بها، فقال مالك: هي على =