(١) وقوله: ولزم معها القضاء إن كانت له، يعني - والله أعلم - أن كل من لزمته الكفارة يلزمه معها القضاء، إذا كانت الكفارة له - أي للمكفر نفسه - أما إذا كان مكفرًا عن الغير فلا قضاء عليه لأن الصوم لا يقبل النيابة. وعليه المذهب. وسوف يأتي مزيد بيان لذلك. والله الموفق.
(٢) وقوله: والقضاء في التطوع بموجبها، يريد به - والله أعلم - أن كل ما يوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفْل، ويدل لذلك ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه؛ فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدرتني إليه حفصة - وكانت ابنة أبيها - فقالت: يا رسول الله، إنا كُنَّا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناهُ، فأكلنا منه. قال:"اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ". والحديث بهذا اللفظ للبغوي وقال: قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر، ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.
ولقد روي عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنَّا خبَّأنا لك حيسًا. قال:"أَمَا إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ. وَلكِنْ قَرِّبِيهِ". قال البغوي: وهذا الحديث صحيح. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن طلحة بن يحيى. ا. هـ.
ثم قال: وروي في حديث أم هانيء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ". وهو يدل على المتطوع بالصوم إذا أفطر، لا قضاء عليه إلا أَنْ يشاء. وكذلك التطوع بالصلاة إذا أبطلها. وهو قول عمر وابن عباس وجابر. وإليه ذهب الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أهل الرأي: يلزمه القضاء. وقال مالك: إن أفطر أوخرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء. ودليله ما تقدم عن الزهري عن عروة عن عائشة. والله تعالى أعلم.
(٣) وقوله: ولا قضاء في غالب قيء ألخ .. كل هذه المسائل لا نص فيها. والله تعالى أعلم بدليله عليها.