للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ (١) بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ غَيْرِ رَمَضَانَ (٢)، وإتْمَامُهُ إنْ ذَكَرَ

= الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن. وقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر؛ أن رجلًا قدم المدينة فدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجة له والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادْنُ". فقال: أنا صائم. ثم قال: "ادْنُ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ وَشَطْرُ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ". ا. هـ.

وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، تفطران وتطعمان كل واحدة منهما كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما: قال معمر: وأخبرني من سمع القاسم بن محمد يقول: إن لم تستطيعا الصيام فلتطعما. ا. هـ.

وأخرج عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن قتادة قال: تفطر الحامل التي تخاف على ولدها، وتفطر المرضع التي تخاف على ولدها، وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما. ا. هـ. وفيه غير ذلك مما يشهد له. والله أعلم.

(١) وقوله: والقضاء بالعدد، يريد به - والله أعلم - أن من أفطر رمضان كله، وكان ثلاثين يومًا، وقضاه بالهلال، فكان تسعة وعشرين يومًا، وجب عليه صوم يوم آخر، وكذا لو كان رمضان الذي أفطره تسعة وعشرين، وقضاه بالهلال فكان ثلاثين يومًا، أجزأه منه تسعة وعشرون يومًا.

وهذا دليله من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١). الآية. وفي الأثر: "صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ". ا. هـ. عبد الرزاق.

(٢) وقوله: بزمن أبيح صومه غير رمضان، قال المواق هنا: اللخمي: قضاء رمضان يصح في كل زمان يصح فيه صوم التطوع، ولا يجوز في الأيام المنهي عن صيامها، ولا في شهر نذر صومه. ومن المدونة قال مالك: يصوم اليوم الرابع من أيام النحر مَنْ نذَرَهُ، أو نذر صوم ذي الحجة. ولا يصومه متطوعًا، ولا يكون قضاء عن رمضان. ا. هـ. منه بتصرف قليل.

وقوله: غير رمضان، أي فلا يقضي المسافر فيه رمضان السابق، لأن هذا تعين للأداء، فإن قضاه فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقًا، والله أعلم. ولا نص في الموضوع يرجع إليه. وبالله التوفيق.


(١) سورة البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>