للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا إنِ اتّصَلَ مَرَضُهُ (١) مَعَ الْقَضَاءِ أوْ بَعْدَهُ (٢)، وَمَنْذُورُهُ (٣)، والأكْثَرُ إن احْتَمَلَهُ لَفْظُهُ بِلَا نيَّةٍ؛ كَشَهْرٍ فَثَلَاثِينَ إِنْ لَمْ يَبْدَأ بِالْهِلَالِ (٤)، وابْتِدَاءُ سَنَةٍ، وقَضَى مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ إِلَّا أنْ يُسَمِّيَهَا (٥).

= لمسكين واحد، ولكن مدًا لكل مسكين. ا. هـ. منه.

وقوله: إن أمكن قضاؤه في شعبان، هو بيان لمحل وجوب الإطعام، بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان، وهو غير معذور.

(١) وقوله: لَا إن اتصل مرضه، يريد به - والله أعلم - أنه لا إطعام عليه إن اتصل مرضه حتى دخل رمضان الآخر؛ لأن مناط التكليف بلا إطعام هنا التفريط، فإن لم يكن فرط فلا إطعام، ولو كان عدم التفريط ذلك باتصال المرض حكمًا؛ كحمل وإرضاع.

قال في جواهر الإكليل: ومثل المرض السفر بشعبان، والإغماء والجنون، والحيض والنفاس والإكراه. والمعتبر التفريط في العام الأول، فإن لم يفرط فيه وفرط فيما بعده فلا إطعام عليه. ا. هـ. منه.

والدليل على أنه إن اتصل مرضه فلا إطعام عليه، ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فرجل مرض رمضان كله، فلم يزل مريضًا حتى مر به رمضان آخر؟. قال: يطعم مرة واحدة قط. قلت له: فرجل مرض رمضان كله، فلم يزل مريضا حتى أدركه الآخر مريضًا؟. قال: يقضي الأول قط ولا يطعم. ا. هـ.

وفيه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا مرض الرجل في رمضان، فلم يزل مريضًا حتى يموت، فليس عليه شيء، فإن صحَّ فلم يقضه، أطعم عنه كل يوم مسكينًا مُدبر. ا. هـ.

وأخرج عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطأة، عن عبادة بن نُسيٍّ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ". ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: مع القضاء أو بعده، قال المواق: من المدونة: يفرق هذه الأمداد إذا أخذ في القضاء، في أوله أو في آخره، وإن لم يفرقها حتى فرغ من القضاء فليفرقها بعد ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>