= ابن حبيب: المستحب في تفريق هذا الطعام كلما صام يومًا أطعم مسكينًا. قال أشهب: ومن عجل كفارة التفريط قبل وجوبها لم يجزه، فإن كان عليه عشرون يومًا، فلما بقي لرمضان الثاني عشرة أيام، كفَّر عن عشرين يومًا، لم يجزه إلا عشرة أيام. ا. هـ. منه. والله أعلم بدليل ذلك.
(٣) وقوله: ومنذوره، يريد به - والله أعلم - ووجب صوم منذور الصوم؛ أي وجب الوفاء بذلك النذر، شأنه في ذلك شأن كل مستحب إذا نذر. ودليل وجوب الوفاء بنذر الصوم، حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟. فقال:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْهَا"؟. قالت: نعم. قال:"فَصُومي عَنْ أُمَكِ". قال المجد في المنتقى: أخرجاه. وقال: وفي رواية أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا. فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال:"صُومِي عَنْهَا". أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود.
(٤) وقوله: والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية؛ كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال، قال المواق هنا: الأصل في النذر أنه التزام من المكلف على نفسه، فيحاذي فيه قصده وما نص عليه، فإن لم يقصد شيئًا وكان اللفظ يحتمل الأقل والأكثر، فقيل: إنه يلزم الأكثر؛ لأنه لا تبرأ ذمته إلا به، وقيل: تبرأ ذمته بالأقل حتى ينص على الأكثر، ومن هذا أن ينذر صوم شهر، ويبدأ في أثناء الشهر، فقيل: تجزئه تسعة وعشرون يومًا؛ لأنها الأقل. وقيل: يلزمه إكمال ثلاثين لأنها الأكمل. ا. هـ.
ونص المدونة: قال مالك: من نذر صوم أيام أو شهر أو شهور غير معينة، فليصم عدد ذلك، إن شاء تابعه أو فرقه. ا. هـ. منه بتصرف قليل.
قلت: ولعل دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ". والله تعالى أعلم.
(٥) وقوله: وابتدأ سنة، وقضى ما لا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها، قال المواق: من المدونة: من نذر صوم سنة بغير عينها، صام اثني عشر شهرًا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر. ا. هـ. منه.
أما إذا سمى السنة، فقال في المدونة: قال مالك: إن نذر صوم سنة بعينها صامها، وإن أفطر منها يوم الفطر وأيام الذبح، ويصوم آخر أيام التشريق؛ لأنه قد نذره، ولا قضاء عليه فيهن ولا في رمضان، إلا أن ينوي قضاء ذلك. ا. هـ. بنقل المواق.