(١) قوله: أو يقول: هذه، وينوي باقيها فهو، ولا يلزم القضاء: قال المواق: قال ابن القاسم: وما أفطر من السنة المعينة - لعذر من مرض أوغيره - فلا قضاء عليه فيه. وإن أفطر منها شهرًا لغير عذر قضاه، فإن كان الشهر تسعة وعشرين يومًا قضى عدد أيامه. قال ابن القاسم: وأحب إليَّ أن يقضيه متتابعًا، فإن فرقه أجزأه. قال مالك: وإن أفطر منه يومًا قضاه إلا أن يكون لمرض. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: بخلاف فطره بسفر، قال في المدونة: قال مالك: من نذر صيام شهر بعينه فلا يقضي أيام مرضه، وكذلك من نذرت صوم سنة بعينها لا تقضي أيام حيضتها. وأما السفر فلا أدري ما هو؟. قال ابن القاسم: وكأني رأيته يستحب له القضاء. ا. هـ. بنقل المواق.
(٣) وقوله: وصبيحة القدوم في يوم قدومه - إن قدم ليلةً غير عيد - وإلا فلا، قال في المدونة: قال ابن القاسم: من نذر صوم يوم قدوم فلان، فقدم ليلًا فليصم صبيحة تلك الليلة، ولو قدم نهارًا ونية الناذر الفطر فلا قضاء عليه لذلك اليوم. اهـ. المواق.
(٤) وقوله: وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار، قال المواق: الذي رجع إليه سحنون؛ أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه، أنه يصوم الجمعة كلها.
وفي الحطاب (فرع) فإن صام اليوم المعين الذي نذره، ثم أفطر فيه ناسيًا، ثم نسي أي يوم كان من الجمعة، قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت: يجزئه يوم واحد ينوي به ذلك اليوم. ا. هـ. منه.
قلت: وكل هذه الفروع لا نص فيها، فليس إلا الإجتهاد. وبالله تعالى التوفيق. وهو الهادي إلى سواء الطريق.
(٥) وقوله: ورابع النحر لناذره، وإن تعيينًا، قال المواق: أما اليوم الرابع من أيام النحر، فلا خلاف أن من نذره منفردًا أنه يلزمه صومه، وأما من نذر صوم ذي الحجة، ففي صومه رابع يوم النحر خلاف؛ فقال ابن القاسم: يصومه. وقال ابن الماجشون: لا يصومه. ا. هـ. منه. وبذلك تعلم أنه =