(١) وقوله: لا سابقيه إلا لمتمتع، قال المواق: الباجي: الذي قال به مالك وفقهاء الأمصار: إن أيام التشريق لا يصومها إلا المتمتع الذي لا يجد هديًا. ا. هـ.
قلت: أخرج البغوي بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَوْمُ عَرَفَةَ ويَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أهْلَ الإسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشرْبٍ". قال البغوي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صَحيح. وروي عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَّامُ التشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ". وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وفيه من حديث كعب بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى:"إِنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ". ا. هـ. أنظر تعليق الأرناؤوط على البغوي.
(٢) وقوله: وإن نوى برمضان في سفره، إلى قوله عن واحد منهما، هو بمحض الإجتهاد. وفي المواق هنا بحوث في الموضوع لبعض شيوخ المذهب، لم ينسب فيها قولًا لأحد من الصحابة ولا من التابعين.
(٣) وقوله: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن، قال المواق: من المدونة، من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه، وإن علمت عدمها فلا بأس. ابن عرفة: الأقرب الجواز إن جهلت؛ لأنه الأصل. ا. هـ. منه.
قلت: قد تقدم الحديث المتفق عليه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي صيام من رمضان، فما أسطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. ا. هـ.
وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ". أخرجه البغوي وقال: هذا حديث صحيح. وهو في الترمذي، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه مسلم عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:=