= على الوصول إلى مكة إمَّا راجلًا بغير كبير مشقة، أو راكبًا بشراء أوكراء، فقد وجب عليه الحج. ونقله في التوضيح. ا. هـ. من الحطاب. انتهى من أضواء البيان.
(١) وقوله: إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، قال المواق: ابن يونس: قال ابن القصار: اختلف اصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج المال إلى السلطان الجائر، فقال بعضهم: لا يجب عليه الحج. وقال شيخنا أبو بكر الأبهري: إن لم يمكنه إلا بإخراج المال الكثير، الذي يشق ويخرج عن العادة، لم يلزمه؛ كالثمن في ماء الطهارة، والثمن في رقبة الكفارة، وإن كان شيئًا قريبًا فالحج واجب عليه.
ووجه القول الأول؛ أنه لا يؤمن أن يخفرهم ويأخذ أموالهم، فيصيرون قد غروا بانفسهم.
ووجه القول الثاني؛ أنه يغلب من غالب عادته، أنه لا يخفر الناس ما عاهدهم عليه. قال أبو إسحاق: وهذا أشبه. ا. هـ. منه. بلفظه.
قلت: وعجبي لا ينقضي ممن بلغني عنهم أنهم يفتون بسقوط فريضة الحج عمن يلزمه دفع مصاريف جواز السفر الحقيرة، وما إلى ذلك من أخذ إبر الوقاية اللازمة للسفر، فإن ذلك في نظري صد عن سبيل الله. والله الموفق.
وها أنا أنقل كلامًا لابن العربي ذكره الحطاب هنا، قال: العجب ممن يقول الحج ساقط عن أهل المغرب، وهو يسافر من قطر إلى قطر، ويقطع المخاوف، ويخرق البحار في مقاصد دينية ودنيوية، والحال واحد في الخوف والأمن، والحلال والحرام وإنفاق المال وإعطائه في الطريق وغيره لمن لا يرضى. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: ولو بلا زاد وراحلة ألخ. قد تقدم ما نقلته من كلام الإمام مالك حين سئل عن الاستطاعة من قوله تعالى:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} أهي الزاد والراحلة؟. فقال: لا والله، ما ذلك إلا طاقة الناس؛ الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، إلى آخره. علمًا بأنه وردت أحاديث عن =