= النبي - صلى الله عليه وسلم - بتفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، وذلك حجة الأكثرين الذين يشترطون لوجوب الحج وجود الزاد والراحلة، وهذه الأحاديث منها ما روي عن ابن عمر بسند لا ينهض، لوجود إبراهيم الخوزي به، وهو لا يحتج به، أخرجه ابن ماجه والترمذي عن طريقه، ومنها ما روي عن ابن عباس مرسلًا عن طريق الحسن البصري، وقد علمت ما تقول الحفاظ في مراسيل هذا الطود الشامخ. وحديث ابن عباس هذا رواه ابن ماجه في سننه: حدثنا سويد بن سعيد، ثنا هشام بن سليمان القرشي، عن ابن جريج، قال: وأخبرنيه أيضًا عن ابن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". يعني قوله تعالى:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .. قال شيخنا في أضواء البيان: حديث ابن عباس عند ابن ماجه، لا يقل عن درجة الحسن. ا. هـ. منه، وهو مروي أيضًا عن أنس؛ فقد أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تبارك وتعالى:{النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟. قال:"الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه. وذكر الحاكم متابعة حماد بن سلمة لرواية سعيد بن أبي عروبة.
قال شيخنا في الأضواء: الظاهر أن حديث الزاد والراحلة، ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج به؛ لأن الطريقتين اللتين أخرجه بهما الحاكم في المستدرك عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإِسناد. وأقره الذهبي على صحتهما. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: أو ما يباع على المفلس، قال الحطاب: يعني أنه ليس من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير أو الدراهم ما يصرفه في حجه، بل يلزمه أن يبيع من عروضه ما يبيعه القاضي على المفلس في رَبْع وعقار وماشية وخيل ودواب وسلاح ومصحف وكتب علم. ا. هـ. منه.
وقوله: أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة، قال المواق: سئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القرية، ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإِسلام؟. قال: نعم، ذلك عليه، ويترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكًا. قال محمد بن رشد، وقول ابن القاسم: ويترك ولده في الصدقة، =