= تعرض، هذا بالإضافة إلى أن الراكب بإمكانه أداء فرضه بركوعه وسجوده، وكل ما يلزم من طمأنينة، على متن الطائرة. والتجربة خير دليل. وبالله تعالى التوفيق.
(٣) وقوله: والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي الخ. قال الحطاب: يعني أن حكم المرأة كحكم الرجل في جميع ما تقدم؛ من وجوب الحج عليها مرة في العمر، وسنية العمرة كذلك، وفي فورية الحج وتراخيه، وشروط صحته وشروط وجوبه وغير ذلك، لدخولها في عموم قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. وفي عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ". الحديث إلا أنها لضعفها وعجزها اعتبر الشرع في حقها شروطًا أشار المصنف إليها بقوله: إلا في بعيد مشي ألخ. أي فلا يجب الحج عليها ماشية من المكان البعيد لخوف عجزها. ا. هـ. منه.
قال المواق: ابن المواز: ليس النساء كالرجال وإن قوين؛ لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب؛ مثل أهل مكة وما حولها أقرب منها إذا أطلقن المشي، وكره مالك حج المرأة في البحر لأنها تنكشف. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وزيادة محرم أو زوج كرفقة مأمونة بفرض، يعني أنه يشترط في وجوب الحج على المرأة أيضًا وجود زوج أو محرم، فإن لم يكن لها محرم ولا زوج، فالمذهب وجوب الخروج عليها - لحجة الفرض - مع رفقة مأمونة، ودليل اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة، ما رواه مالك في الموطإ عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا". وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم بروايات مختلفة. وقوله عليه الصلاة والسلام:"تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ". هو من قبيل التغليظ يريد - والله أعلم - أن مخالفة هذا ليس من أفعال من يؤمن بالله واليوم الآخر.
وقال الباجي: والعلة في منعها من السفر مع غير ذي محرم هي كونها عورة يجب عليها التستر ويحرم عليها التبرج. ا. هـ. الحطاب. =