للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي الموطإ: وقال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن لها محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج. لتخرج مع جماعة النساء. ا. هـ. منه.

وفي صحيح مسلم من طريق الأعمش، عن أبي صالح عن أبي نسعيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ ابْنِهَا، أَوْ أَبِيهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَو زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ".

وفي حديث متفق عليه عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرأَةٍ. وَلَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ". فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة؟. فقال: "انْطَلِقْ فَاحْجُجْ بِامْرَأَتِكَ".

وقد تمسك بهذه الأحاديث من جعل المحرم شرطًا في وجوب الحج على المرأة. وهو قول النخعي والحسن البصري، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أصحابنا: تخرج لأداء الفرض مع رفقة مأمونة، وهو مذهب الإِمام الشافعي، ويستأنس لهذا القول بما روي أن عمر بن الخطاب أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. أخرجه البخاري في صحيحه في العمرة، باب حج النساء.

قال الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة ج ٦/ ص ٢١ ما نصه: وأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: رأيت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة، يعني ابن شعبة في زمن ولايته على الكوفة، وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها.

وروى أحمد ج ٥/ ص ٢١٨. وأبو داود - ١٧٢٢ - من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه في حجة الوداع: "هذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ". وإسناده صحيح. وزاد ابن سعد من حديث أبي هريرة: فكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن إلا سودة وزينب. قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ا. هـ. منه. وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>