= عند مالك في الطواف والسعي أفضل، وليس كذلك، بل المشي فيهما عنده من السنن المؤكدة، ومن واجبات الحج التي يجب بتركها دم. والله أعلم. ا. هـ. منه.
واختار اللخمي وصاحب الطراز أن المشي أفضل؛ للآثار الواردة في فضله. وأجابا عن ركوبه بأجوبة وجيهة جدًّا؛ منها أن ركوبه كان ليظهر للناس فتأخذ عنه المناسك، ولذلك فقد طاف راكبًا على بعيره، وإن كان ذلك ممنوعًا لغيره. واستدل أهل هذا القول بما في البخاري:"مَا اغْبَّرتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ". حديث شريف، وبما روي عن ابن عباس: وددت أني حججت ماشيًا. وبأنه ورد عن جماعة من الأفاضل فعل ذلك؛ منهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وبما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج لجنازة ماشيًا ورجع راكبًا، وبما رواه الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج للعيدين ماشيًا، إلى غير ذلك. انظر المبحث في الحطاب.
وقوله: وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء، يعني أنه يفضَّلُ تطوع ولي الميت عنه بغير الحج، كالصدقة عنه، والعتق عنه، والإِهداء عنه، والدعاء له على تطوعه عنه بالحج.
ونص المدونة في ذلك: ومن مات وهو صرورة، ولم يوص أن يحج عنه أحد، فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي، فليتطوع عنه بغير هذا؛ يهدي عنه أو يتصدق، أو يعتق. انتهى. وقوله: وهو صرورة، نبه به أن غير الصرورة أولى أن لا يحج عنه. ا. هـ.
قلت: قد وردت أحاديث صحيحة صريحة في جواز النيابة في الحج عن الحي العاجز؛ الذي يعرف عند أصحابنا بالمعضوب - بالعين المهملة بعدها ضاد معجمة - وعن الميت، من ذلك حديث متفق عليه عن ابن عباس وأخرجه البغوي: ولفظه عنده: عن عبد الله بن عبَّاس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال:"نَعَمْ". وذلك في حجة الوداع. ا. هـ.
وفي البغوي أيضًا بسنده إلى ابن العباس قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال له: إن أختي نذرت =