= بِهِمَا} (١). قالوا: ورفع الحرج يدل على الإِباحة لا على الوجوب. والله أعلم وأحكم.
(١) وقوله: وصحته بتقدم طواف ونوى لرضيته، يعني أن شرط صحة السعي أن يتقدمه طواف. قال ابن عبد السلام: وذلك متفق عليه. قال ابن عرفة: والمذهب شرط كونه بعد طواف، فلو سعى من غير طواف لم يجزه ذلك السعي بلا خلاف.
وقوله ونوى فرضيته وإلا فدم، يعني ويجب في الطواف الذي سعى بعده أن يكون فرضًا، فإن أوقع السعي بعد طواف ليس بفرض فعليه دم. قال المواق: من المدونة: لا يجزئ السعي إلا بعد طواف ينوي فرضه. قال أبو عمر: لا يجوز السعي بين الصفا والمروة إلا بنية لما قصد له من حج أو عمرة، ولا يجوز إلا بعد طواف الدخول، أو بعد طواف الإِفاضة، فإن لم يصل سعيه بأحد هذين الطوافين حتى أتى بلده أجزأه سعيه، وكان عليه دم.
قلت: الخلاف في وجوب طواف القدوم وسنيته معروف بين أصحاب المذاهب، ولا خلاف بين هؤلاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يسعون بعد طواف القدوم، ولم ينقل إلينا أن أحدًا أهدى لسعيه بعد هذا الطواف - على فرض عدم وجوبه - فمن أين جاء اشتراط نية وجوب الطواف الذي يسبق السعي إذًا؟. الله تعالى أعلم بذلك. وهو العليم الحكيم.
(٢) وقوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرته حرامًا وافتدى لحلقه، قال المواق هنا: فيها: من طاف لعمرته على غير وضوء، فذكر بعد أن حل منها بمكة أو ببلده، فليرجع حرامًا كما كما كان، وهو بمثابة من لم يطف، فيطوف بالبيت ويرجع ويسعى ولا دم عليه إذا لم يطأ وإن كان قد حلق بعد طوافه افتدى.
وقوله: وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن، يعني وإن أحرم هذا الذي لم يصح طواف عمرته، بعد سعيه الذي سعاه بعد ذلك الطواف الفاسد، وكان إحرامه بحج، فإنه يعتبر قارنًا؛ لأن طوافه الفاسد كالعدم. وإذا كان سعيه بعده كالعدم لأنه فقد شرط صحته - وهو صحة الطواف قبله - فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام، والإرداف عليه صحيح. والله أعلم وأحكم.