للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَطَوَافِ الْقُدُومِ إنْ سَعَى بَعْدَهُ واقْتَصَرَ (١) والْإِفَاضَةِ إِلَّا أنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهُ (٢). وَلَا دَمَ (٣)، حَلَالًا إِلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ، وَكُرِهَ الطِّيبُ (٤).

(١) وقوله: كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر، يعني أن من طاف للقدوم، ولم يصح طوافه لفقد شرط من شروطه؛ فإنه يرجع لذلك إن كان أوقع السعي بعده، واقتصر على ذلك السعي، وهو في الحقيقة إنما يرجع للسعي.

وقوله: واقتصر، احترز به مما لو ذكر أن طواف قدومه لم يصح، فأعاد السعي بعد طواف الإفاضة، فلا شيء عليه، ولا يلزمه دم لترك طواف القدوم، لأنه لم يتعمد تركه. قاله في المدونة. ويدخل فيه أيضًا ما لو أعاد السعي بعد إفاضته مع عدم علمه ببطلان طواف القدوم ثم علم بذلك، فإن ابن يونس نقل عن بعض شيرخه أنه يجزئه. قال: وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه؛ لأن السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة. قال ابن يونس: والذي أراه أنه يجزئه؛ لأنه كان عليه أن يأتي به فقد أتى به، وإنما عدم النية فيه. انتهى. من الحطاب.

(٢) وقوله: والإِفاضة، إلا أن يتطوع بعده، يعني أن من طاف للإِفاضة، ثم تبين له أن طوافه غير صحيح، لفقد شرط من شروطه، فإنه يرجع لذلك من بلده، إلا أن يكون طاف بعد طواف الإِفاضة طوافًا صحيحًا تطوعًا أو لوداع، فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإِفاضة، ويجزئه ما طافه تطوعًا من طواف الإفاضة. قال في المدونة: ومن طاف للإِفاضة على وضوء، رجع لذلك من بلده فيطوف للإِفاضة، إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعًا، فيجزئه عن طواف الإِفاضة. انتهى من الحطاب.

(٣) وقوله: ولا دم، راجع لقوله: ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرامًا، ولقوله: كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر. ولقوله: والإِفاضة. هكذا قاله الدسوقي والذي يقتضيه ما شرح عليه الدردير أن قوله: ولا دم، راجع لقوله: إلَّا أن يتطوع بعده، أي فإن تطوع بعده أجزأه، ولا دم عليه لما تركه من النية، لأن هذا التطوع في الحقيقة هو طواف الإفاضة، فلا يلزمه دم لملاحظة كونه. ا. هـ. الدسوقي.

(٤) وقوله: حلَالًا إلا مِن نساء، هو حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف، أي يرجع حلالًا من ممنوعات الإحرام؛ لأن كلًا منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فيكمل ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>