للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاعْتَمَرَ، وَالأكْثَرُ إِنْ وَطِئَ (١)، وللْحَجِّ حُضُورُ جُزْءِ عَرَفَةَ سَاعَةً لَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَوْ مَرَّ إِنْ نَوَاهُ، أوْ بِإِغْمَاءٍ قَبْلَ الزَّوالِ، أوْ أخْطَأَ الْجَمُّ بِعَاشِرٍ فَقَطْ، لَا الْجَاهِلُ،

= عليه بإحرامه الأول، ولا يجدد إحرامًا لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه. فالذي لم يصح طواف قدومه، يعيد طواف الإِفاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإِفاضة، ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى، ولا يلبي حال رجوعه لأن التلبية قد انقضت. ا. هـ. الدردير.

وقوله: إلا من نساء وصيد، أي لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر، الذي لا يقع إلا بعد الإِفاضة والسعي، والإِفاضة باقية عليه.

وقوله: وكره الطيب، استدل المانعون من الطيب بعد الرمي، بما أخرجه الحاكم عن ابن الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى، حل له كل شيء حرم عليه إِلَّا النساء والطيب. حتى يزور البيت. وقال إن ذلك من سنة الحج. ا. هـ. واحتجوا أيضًا بما أخرجه النسائي عن ابن عمر أنه قال: إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث الباب. يريد بذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك. متفق عليه. وللنسائي: طيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحرمه حين أحرم، ولحله بعد ما رمى جممهة العقبة، قبل أن يطوف بالبيت. ولأحمد: وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ". فقال رجل: والطيب. فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟. ا. هـ. قال الشوكاني: حديث ابن عباس رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، من حديث الحسن العرني عنه، قال في البدر المنير: إسناده حسن. كما قاله المنذري. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: واعتمر، والأكثر إن وطئ، يعني إن لم يصح طواف قدومه أو إفاضته، ورجع حلالًا وأكمل ما كليه، فإنه يطلب من بعد ذلك الإِتيان بعمرة، سواء حصل منه وطء قبل إكماله أم لا. وإن الأكثر من العُلماء قال: إنه يعتمر إن كان وطئ قبل إكمال ما عليه، فإن لم يكن وطئ فلا عمرة عليه. قال الحطاب: ومن هذا الأكثر الذي يقول: لا عمرة عليه، سعيد بن المسيب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>