= (٧) لحديث ابن عمر عند ابن خزيمة؛ أن رجلًا مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ا. هـ. منه.
(٨) لِحديث أبي قراد عند ابن خزيمة قال: خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأيته خرج من الخلاء، وكان إذا أراد حاجة أَبْعَدَ. ا. هـ. منه.
(٩) لحديث عبد الله بن سرجس عند البيهقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال؛ "لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ". الحديث إلى أن قال: فقيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؛ فقال: إنها مساكن الجن.
وأما اتقاءُ الصلب فلحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود. مال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى دمث، إلى جنب حائط فبال وقال:"إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ". وقوله إلى دمث؛ أي إلى سهل أي رخو وأما النهي عن التخلي في الطريق والظل؛ فلحديث أبي هريرة عند البيهقي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"اتّقُوا اللَّاعِنَيْنِ. قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ". رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة. ا. هـ. منه. وأما النهي عن التخلي في المورد فلحديث معاذ بن جبل عند البيهقي أيضًا. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ". ا. هـ. منه. وأما النهي عن البول في الصلب فلتوقي تطاير النجاسة عليه.
(١٠) وأما تنحية ما فيه ذكر الله بالكنيف، فلحديث أنس رضي الله عنه عند البيهقي؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي لفظ له: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول الله. فكان إذا دخل الخلاء وضعه. ا. هـ.
(١١) تقديم اليمنى في الخروج من الحمام، واليسرى في الدخول فيه، وتقديم اليمنى في الدخول في المسجد واليسرى في الخروج منه؛ هو للقاعدة الشرعية المستمرة من استحباب اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضد ذلك استحب فيه التياسر.