(١) لحديث ابن عمر أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال البيهقي: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن غالب، أنا عبد الله هو القعنبي عن مالك فذكره. ورواه البخاري في اصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. ا. هـ. من السنن الكبرى للبيهقي.
(٢) لحديث عيسى الخياط عند البيهقي، قال: قلت للشعبي أنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر؛ قال نافع عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستقبل القبلة، وقال أبو هريرة:"إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا". قال الشعبي: صدقًا جميعًا؛ أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء؛ إن لله عبادًا ملائكة وحين يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم.
وأما كنفهم هذه فإنما هو في بيت يبنى لا قبلة فيه. ا. هـ. سنن البيهقي.
وفي المدونة ما نصه: وقال مالك إنما الحديث الذي جاء: "لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلا غَائِطٍ".
إنما يعني بذلك فيافي الأرض، ولم يعن بذلك القرى ولا المدائن. قال: فقلت: أرأيت مراحيض تكون على السطوح؟. قال: لا بأس بذلك، ولم يعن بالحديث هذه المراحيض. قلت: أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك؟. قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا، وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسًا في القرى والمدائن، وإن كانت مستقبلة القبلة. ا. هـ. منه.
(٣) وأما عدم كراهة استقبال بيت المقدس؛ فقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وقال: فيه نظر. وأما القمران فلا وجه لاتقاء استقبالهما. والله الموفق.
(٤) وجوب الاستبراء بدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإذا =