للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعِيرِهِ (١)، لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ أوْ بُرْغُوثٍ، والْفِدْيةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أوْ يزيلُ أذى، كَقَصِّ الشَّارِبِ أوْ ظُفُرٍ وَقَتْلِ قَمْلٍ كَثُرَ، وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ وَإنْ رُقْعَةً إنْ كَبُرَتْ وَمُجَرَّدُ حَمَّامٍ عَلَى المُخْتَارِ، واتَّحَدَتْ إنْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ، أوْ تعدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ، أوْ نَوَى التَّكْرَارَ، أوْ قَدَّمَ الثَّوْبَ عَلَى السَّرَاوِيلِ، وَشَرْطُهَا فِي اللُّبْسِ انْتِفَاعٌ مِنْ حَرٍّ أو بَرْدٍ، لَا إنْ نَزَعَ مَكَانَهُ. وَفِي صَلَاةٍ قَوْلَانِ، وَلَمْ يأْثَمْ إنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ، وَهِيَ نُسُكُ شَاةٍ فأعْلَى، أوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مُدَّانِ كَالْكَفَارةِ، أوْ صِيامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ (٢)، وَلَوْ

(١) وقوله: وتقريد بعيره، الذي في الموطإ: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرًا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه.

قلت: لم يتبين وجه وجوب الإِطعام على من قرد بعيره من غير قتل القراد، طالما أن ذلك سنة عمرية، وقد علمت شدة عمر في الدين، وحرصه على المتابعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاقتداء به رضي الله عنه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي". أو كما قال - صلى الله عليه وسلم - وفي حديث آخر قال - صلى الله عليه وسلم -: "اقَتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ". أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع عمر.

(٢) وقوله: وهي نسك شاة فأعلى أو إطْعَامُ سِتَّةِ مساكين لكل مدّان كالكفارة، أو صيام ثلاثة أيام، أصل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١). أي فمن كان منكم مريضًا أو به أذىً من رأسه فحلق، فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ابن جزي: نزلت في كعب بن عجرة، حين رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "لَعَلَّكَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ". قال ابن جزي: وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء، التي يمنع الحاج منها إلا الصيد والوطء. وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس. ا. هـ. منه. =


(١) سورة البقرة: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>