للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيَّامَ مِنىً، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِزمَانٍ أوْ مَكَانٍ إلَّا أنْ يَنْويَ بِالذِّبْحِ الْهَدْيَ فَكَحُكْمِهِ، ولَا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ إنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْن. وَالجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ (١)، وأفْسَدَ مُطْلَقًا

= وقوله: نسك شاة، أي ذَبْحُ شاة. يقال: نسك ينسُك نَسْكًا، أي ذَبَح.

وقوله: لكل مدان هو لحديث كعب بن عجرة المتفق عليه، فإن في بعض ألفاظه: مما أخرجه مسلم، مما رواه أبو قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بِيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ". والفرق ستة آصع. الحديث. وفي رواية له أخرى عن عبد الله بن مغفل قال: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ".

قال البغوي في هذا الحديث: إنه إن اختار الإِطعام؛ يطعم كل مسكين نصف صاع، سواء أطعم حنطة أو شعيرًا، أو تمرًا، أو زبيبًا، خلافًا للثوري وأصحاب الرأي قالوا: إذا تصدق بالبر أطعم كل مسكين نصف صاع، وإذا تصدق بتمر أو زبيب ونحو ذلك أطعم كل واحد صاعًا. ا. هـ. منه بتصرف.

وقال البغوي أيضًا. وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة؛ يخير الرجل فيها بين الهدي الإِطعام والصيام، على ما نطق به القرآن. ا. هـ. منه.

هذا، ولا نص في كتاب الله. وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فدية شيء من محرمات الإِحرام غير ما تقدم لك في قول ابن جزي: وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج من فعلها إلا الصيد الوطء، غير أني أنقل هنا ما أفتى به مالك في الموطإ، تحت عنوان: جامع الفدية، قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئًا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعرًا ويمس طيبًا من غير ضرورة، يسارة مئونة الفدية عليه، قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرْخِصُ فيه للضرورة على أن فعل لك عليه الفدية. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار؟. وما النسك؟. وكم الطعام؟. وبأي مُدٍّ هو؟. وكم الصيام؟. وهل يؤخر شيئًا من ذلك، أم يفعله في فوره لك؟. قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك أيُّ شيء حبَّ أن يَفْعَلَ ذلك فَعَلَ. قال: وأمَّا النُّسك فشاةٌ وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين كل مسكين مدَّان بالمدِّ الأول؛ مدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(١) وقوله: والجماع ومقدماته وأفسد مطلقًا، يعني ومن محظورات الإِحرام، ويترتب عليه الفساد والقضاء والهدي. ومن محظوراته أيضًا مقدمات الجماع؛ وهي الاستمتاع بما دون الفرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>