للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ وَإنْ بِنَظَرٍ، وَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقًا أوْ بَعْدَه، إن وَقَعَ قَبْلَ إفَاضةٍ وَعَقَبَةٍ، يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلَّا فَهَدْيٌ؛ كَإِنْزالِهِ ابْتِداءً، وَإِمْذَائِهِ وَقُبْلَتِهِ وَوُقوعِهِ بَعْدَ سَعْي في عُمْرَتِهِ وإلَّا فَسَدَتْ. وَوَجَبَ إتْمَامُ الْمُفْسَدِ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَيْهِ وَإنْ أحْرَمَ وَلَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إلَّا فِي ثَالِثَةٍ، وَفَوْريَّةُ الْقَضَاءِ وَإنْ تَطوُّعًا، وقَضَاءُ القَضَاءِ، وَنَحْرُ هَدْيٍ فِي القَضَاءِ واتَّحَدَ وإنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ بِخِلَافِ صَيْدٍ وَفِدْيَةٍ، وأجْزأ إنْ عَجَّلَ، وَثَلَاثَةٌ إِنْ أفْسَدَ قَارنًا ثُمَّ فَاتَهُ وقَضَى، وَعُمْرَةٌ إنْ وَقَعَ قَبْلَ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، وَإحْجَاجُ مُكْرَهَةٍ وإنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ، وَعَلَيْهَا إنْ أعْدَمَ، وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ كالمتَقَدِّمِ، وَفَارَقَ مَنْ أفْسَدَ مَعَهُ مِنْ إحْرامِهِ لِتَحَلُّلِهِ. ولَا يُراعَى زَمَنُ إحْرامِهِ بِخلَافِ مِيقَاتٍ إنْ شُرِعَ، وإنْ تَعَدَّاهُ فَدَمٌ. وَأجْزَأ تَمَتُّعٌ عَنْ إفْرادٍ وَعَكْسُهُ، لَا قِرانٌ عَنْ إفْرادٍ أوْ تَمَتُّعٍ وعَكْسُهُمَا، وَلَمْ يَنُبْ قَضَاءُ تَطَوُّعٍ عَنْ وَاجِبٍ، وَكُرِهَ حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ، ولِذلِكَ اتُّخِذَتِ السَّلَالِمُ، ورُؤْيَة ذِراعَيْهَا لَا شَعَرِهَا وَالْفَتْوىَ فِي أمُورِهِنَّ.

= وهو مكروه، وإن نتج عنه إنزال أفسد الحج. أما ما ورد في ذلك فإليك منه ما في الموطإ: عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعليَّ بن أبي طالب وأبا هريرة، سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: قال علي بن أبي طالب: وإذا أهلَّا بالحج من عام قابل، تفرَّقا حتى يقضيا حجهما. ا. هـ. ثم ذكر مثل هذه الفتيا عن سعيد بن المسيب، ثم قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: إنه يجب الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حجٌّ قابل. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك هدي في الحج أو العمرة، التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك الماء الدافق إذا كان من مباشرة. أما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>