للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَرُمَ بِهِ وِبِالْحَرَمَ (١) - مِنْ نَحْو الْمَدِينَةِ أرْبَعَةُ أمْيالٍ أوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيمِ، وَمِنَ الْعِراقِ ثَمَانِيةٌ لِلْمَقْطَعِ، وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ، وَمِنْ جُدَّةَ عَشَرَةٌ لآخِر الْحُدَيْبِيَةِ.

= دافق فلا أرى عليه شيئًا. ولو أنَّ رجلا قبَّل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة إلَّا الهدي وحجٌّ قابلٌ إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت الهدي. ا. هـ.

والبغوي أخرج بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أنه كان في حلقة مع ابن عباس، فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم، فقال له: لقد أتيت عظيمًا. قال: والرجل يبكي. فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار فأججها، ثم ألْقِي نفسي فيها فعلت. فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نُسُكَكُمَا، ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل، فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، واهديا هديًا. ا. هـ. قال شعيب: أخرجه البيهقي في سننه ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. ا. هـ.

(١) وقوله: وحرم به وبالحرم، فاعله قوله بعد: تعرض بري، وهذا أوان التعرض لحرمة صيد الحرم وحرمة صيد المحرم. قال المواق: والسابع من محظورات الحج والعمرة إتلاف الصيد، قال: والصيد يحرم بسببين؛ بالإحرام وبالحرم. ثم لما كان الحرم محرمًا للصيد ولو على الحلال، شرع المصنف يبين لك حدود الحرم الذي يمنع التعرض فيه للصيد البري. فقال: من نحو المدينة أربعة أميال وخمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية.

قال الحطاب: سمَّاه التادلي منقطع الأعشاش، يعني الحديبية. قال: وزاد المصنف في مناسكه حدين آخرين، أحدهما مما يلي اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له: أضاة - بفتح الهمزة والضاد المعجمة، على وزن قناة - وقال التادلي: أضاة لِبْنِ - بكسر اللام وسكون الباء - في ثنية لِبْنٍ، والحد الثاني من طريق الجعرانة تسعة أميال، وسماه التادلي شعب أبي عبد الله بن خالد. ا. هـ. منه.

قلت: وفي أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ما يلي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>