للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيقِفُ سَيْلُ الحل دُونَهُ - تَعَرُّضُ بَرِّيٍّ وَإنْ تَأنَّسَ أوْ لَمْ يُؤْكَلْ، أوْ طَيْرِ مَاءٍ وَبَيْضِهِ وَجُزْئِهِ، ولْيُرْسِلْهُ، بيدِه، أوْ رُفْقَتِهِ، وزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لا بِبَيْتِهِ وَهَلْ وإنْ أحْرَمَ مِنْهُ؟. تأويلَانِ؛ فَلَا يَسْتَجِدُ مِلْكَهُ وَلَا يَسْتَودِعُهُ، وَرَدَّهُ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ، وَإِلَّا بُقِّي. وَفِي صِحَّةِ شِرائهِ قَوْلَانِ، إلَّا الْفَأرَةَ، والحيَّةَ، والْعَقْرَبَ، مُطْلَقًا وغُرابًا، وحِدْأةً، وفي صَغيرهِما خِلَافٌ، كَعَادِيِّ سَبُعٍ؛ كَذِئْبٍ إنْ كَبُرَ، كَطيْرٍ خِيفَ إلَّا بِقَتْلِهِ، وَوَزَغًا لِحِلٍّ بِحَرَمٍ؛ كَإنْ عَمَّ الْجَرادُ، واجْتَهَدَ. وإلَّا فَقيمَتُهُ وَفِي الواحدة حَفْنَةٌ.

= ذكر حدود الحرم الشريف: من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت غفار على ثلاثة أميال، ومن طريق اليمن، طرف أضاة لِبْنٍ في ثنية لِبْنٍ، على سبعة أميال، ومن طريق جدة، منقطع الأعشاش على عشرة أميال، ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة، على أحد عشر ميلًا، ومن طريق العراق، على ثنية خل بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد، على تسعة أميال. ا. هـ. منه. جـ ٢/ ص ١٣٠/ ١٣١.

قال المصنف: ويقف سيل الحل دونه. قال الحطاب: كذا نقل في النوادر عن ابن القاسم وكذا ذكر الأزرقي في تاريخه مكة - إلى أن قال: ورأيت في تاريخ الشيخ سراج الدين عمر بن فهر من أهل المائة التاسعة، في ترجمة الشيخ شمس الدين محمد بن عزم، ومما أنشدنيه من نظمه:

إن رمت للحرم المكي معرفة … فاسمع وكن واعيًا قولي وما أصفُ

واعلم بأن سيول الحل قاطبة … إذا جرت نحوه فدونه تقف

ا. هـ. منه.

قال المصنف رحمه الله: وحرم به - أي بالإِحرام - وبالحرم - أي وحرم بدخول حدود الحرم - على الحلال غير المحرم، تعرض صيد بري، يحترز به من صيد البحر فهو حلال للحلال والحرام، وأصل ذلك قوله تعالى في المائدة: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١). قال ابن جزي الكلبي: الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر =


(١) سورة المائدة: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>