للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فعليه أن يتحلل بعمل العمرة. وفي وجوب القضاء عليه قولان؛ فإن أوجبنا عليه القضاء، فعليه دم شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام كما في التمتع، واستدل على ذلك بما رواه سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: أليس حَسْبَكُمْ سُنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدُكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا؛ فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا. ا. هـ. وهو في البخاري، باب الإِحصار في الحج.

وقول المصنف: ولا يفسد بوطء، هو لفتوى الإِمام في المبسوطة: من حل له التحلل فلم يفعل حتى أتى النساء، إنه إن نوى أن يحل فلا شيء عليه، وإن نوى أن يقيم إلى إحرامه لقابل، فسد حجه وعليه القضاء. انتهى.

وقوله: وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ألخ. قال المواق: قال ابن القاسم: إن أحصر بعد أن وقف بعرفة، في كتاب محمد؛ إنه إن أحصر بمرض فقد تم حجه، ويجزئه عن حجة الإِسلام، ولا يحله إلا طواف الإِفاضة. وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بمزدلفة وبمنى هديٌ واحد؛ كمن ترك ذلك ناسيًا حتى زالت أيام منى. قال ابن المواز: ولو كان بعدو لم يهد. ا. هـ. منه. والله تعالى أعلم وأحكم.

وقوله: أو فاته الوقوف بغير كمرض أو خطإ عدد ألخ. هو لأن الحج عرفات، أي معظم الحج عرفات؛ يعني الوقوف بها. وقوله بغير - بالتنوين - أي بغير عدو وفتنة وحبس بغير حق، قال البغوي: اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر. قال مالك عن نافع: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة، فأتاه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. أخرجه في الموطإ. فمن فاته الوقوف في هذا الوقت يجب عليه التحلل بعمل العمرة، من غير أن يكون ذلك محسوبًا عن العمرة، وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاة، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام في الحج - في القضاء - وسبعة أيام إذا رجع. قاله البغوي.

وقوله: أو خطإ عددٍ يشير به إلى ما رواه مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر - وعمر بن الخطاب ينحر هديه - فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العِدَّة؛ كنا نظن أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>