= هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة، فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديًا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإن كان عام قابلٍ فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ا. هـ. وفي الموطإ أن عمر رضي الله عنه قال مثل ذلك لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
قال المواق هنا: المنع لسبب عام فله حكم الحصر، وإن كان بسبب خاص - كالمسجون في ديْن والمريض ومن ضل عن الطريق أو أخطأ العدد - فلا يحل إلا بالبيت، إلى أن قال: ولو أقام سنين فيتحلل بأفعال العمرة عن إهلاله الأول، ولا يعتبر بما فعله قبل الحصر، ويعيد من غير تجديد إحرام. ا. هـ. منه. والله أعلم وأحكم.
وقوله: ولولي منع سفيه، قال المواق: قال مالك: لا يحج السفيه إلا بإذن وليه، إن رأى ذلك نظرًا أذن وإلَّا فلا، وإن حلله الولي فلا قضاء عليه.
وقوله: كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل، قال المواق أيضًا: عد القرافي من موانع الحج الزوجية. ابن شاس: المستطيعة لحجة الإِسلام ليس للزوج منعها من الخروج؛ لها إن قلنا: إن الحج على الفور. وإلا فقولان للمتأخرين، إلى أن قال: فأما لو أحرمت بالتطوع من غير إذنه، لكان له منعها وتحليلها؛ فتتحلل كالمحصر، فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها والإِثم عليها دونه، وعليها القضاء. ا. هـ. منه.
وقوله: كالعبد، قال الحطاب: يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الإِحرام فله أن يحلله، ويجب عليه القضاء، يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور. ا. هـ. منه. =