للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا بِكَخِنْزِيرٍ فَيَجُوزُ، كَذَكَاةِ مَالَا يُؤْكَلُ إن أَيسَ مِنْهُ، وَكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ وَسَلْخٌ أوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ، كَقَوْلِ مُضَحٍّ: اللَّهُمَّ مِنْكَ وإلَيْكَ. وَتَعَمُّدُ إِبَانة رَأسٍ (١)، وتُؤُوِّلَتْ أيضًا عَلى عَدَمِ الأكْلِ إنْ قَصَدَهُ أوَّلًا، وَدَونَ نِصْفٍ أُبينَ مَيْتَةٌ إلَّا الرأسَ.

وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ، وَإنْ تَنَازَعَ قَادِرُونَ فَبَيْنَهُمْ، وَإِنْ نَدَّ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرٍ فَلِلثَّانِي، لَا إِنْ تَأنَّسَ وَلَمْ يَتَوَحَّشْ. واشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا، وَلَوْلَاهُمَا لَمْ يَقَعْ بِحَسَبِ فِعْلَيْهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَأيسَ مِنْهُ فَلِرَبِّهَا، وعلى تَحْقِيقٍ بِغَيْرِهَا فَلَهُ كالدَّار إلَّا أن لا يَطْرُدَهُ لَهَا فَلِرَبِّهَا، وَضَمِنَ مَارٌّ أمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَ (٢). كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أوْ مَالٍ بِيَدِهِ أو شَهَادَتِهِ أوْ بِإِمْسَاكِ وَثيقَةٍ أوْ تَقْطِيعِهَا، وَفِي قَتْلِ شاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ، وَتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِجَائِفَةٍ، وَفَضْلِ طَعَامٍ

(١) وقوله: وتعمد إبانة رأس. قال المواق: من المدونة: من ذبح فرامت يده حتى بان الرأس أكلت ما لم يتعمد. قال ابن القاسم: ولو تعمد ذلك وبدأ في قطعه بالحلقوم والأوداج أكلت، لأنها كذبيحة ذكيت ثم عجل قطع رأسها قبل أن تموت. ا. هـ. منه. وفي البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن الفَرْس في الذبيحة. قال أبو عبيدة: الفرس هو النخع، يقال منه: فرست الشاة ونخعتها. وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع، وهو عظم بالرقبة. ويقال أيضًا: بل هو الذي يكون في الصلب شبيه بالمخ. ا. هـ. منه.

قلت: وقد تقدم النهي عن القطع من الذبيحة قبل أن تموت؛ ففي الحديث: "لَا تَعْجَلُوا الْأنْفُسَ حَتَّى تُزْهَقَ". ولعل كراهة إبانة الرأس من هذا القبيل. وبالله تعالى التوفيق.

(٢) وقوله: وضمن مار أمكنته ذكاته وترك، إلى قوله: وله الثمن إن وجد، هذه الفروع مبنية على قاعدة أصولية، هي تقريرهم أن الترك فعل يكلف صاحبه بموجبه؛ لأن التكليف لا يقع إلا بالأفعال. وعقدها شيخ مشائخنا الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي في مراقي السعود بقوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>