للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرٍّ، وَعُمُدٍ، وخَشَبٍ فَيَقَعَ الجِدَارُ، وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وُجِدَ، وَأُكِلَ

= ولا يكلف بغير الفعل … باعث الأنبيا ورب الفضل

فكفنا بالنهي مطلوب النبي … والكف فعل في صحيح المذهب

له فروع ذكرت في المنهج … وسردها من بعد ذا البيت بجي

من شرب أو خيط ذكاة فضل ما … وعَمَدٍ، رسم شهادةٍ وما

عَطَّلَ نَاظر وذو الرهن كذا … مفرط في العلف فادر المأخذا

وكالتي ردت بعيب وعلم … وليّها وشبهها مما علم

وهذه القاعدة التي تبنى عليها هذه الفروع خلافية، وبنيت على شطرها المرجح وهي قولهم: من قدر على إيصال نفع لغيره فلم يفعل، هل يعد تركه ذلك فعلًا يكلف بموجبه أو لا؟. وعقدها الشيخ على الزقاق في المنهج المنتخب بقوله:

وهل كمن فعل تارك كمَنْ … له بنفع قدرة لكن كمَنْ

فقول الناظم من شرب، يعني به من عنده فضل شراب، فمنعه من مضطر حتى مات عطشًا، فهل يضمن ديته أو لا؟. بناء على هذه القاعدة. وقوله: أو خيط، يريد به من عنده خيط حرير، فطلبه من به جائفة. يريد أن يخيطها به، فمنعه منه حتى مات بسببها، فهل يضمن ديته أو لا؟. وقوله: ذكاةٍ، يريد به من مر على صيد لم ينفذ مقتله، وأمكنته ذكاته فلم يفعل حتى مات، فهل يضمنه أو لا؟. ومن عنده فضل ماء، ولجاره زرع يخاف عليه، فلم يمكنه من سقيه حتى تلف، فهل يضمنه أو لا؟. ومن عنده عُمُد، فطلبها صاحب جدار خاف سقوطه، فلم يفعل حتى سقط الجدار، فهل يضمن بناء على أن الترك فعل، أو لا؟. ومن أمسك وثيقة حق لشخص حتى تلف حقه ذلك. فهل يضمن أو لا؟. ومن عطل كراء الرهن، والحال أن كراءه ذوبال، هل يضمن أو لا؟. ومن دفعت له دابة وعلفها، فقيل له: علّفها واسقها. فلم يفعل حتى ماتت، هل يضمن أو لا؟. فكل هذه الفروع مبنية على هذا الأصل. وقد مشى المصنف على شطرها الراجح؛ وهو أن الترك فعل يكلف بموجبه. وقد تقدم لك ما قرره شيخنا سيدي عبد الله العلوي في مراقي السعود. ا. هـ.

وقول الناظم: وكالتي ردت بعيب ألخ. يشير به إلى امرأة تزوجها رجل فردها بالعيب، فوجد أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>