للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُذَكَّى وإِنْ أُيسَ مِنْ حَيَاتِهِ بِتَحَرُّكٍ قَويٍّ مُطْلَقًا وَسَيْلِ دَمٍ إنْ صَحَّتْ (١)، إلَّا المَوْقُوذَةَ وَمَا مَعَهَا المنْفُوذَةَ المَقَاتِلِ؛ بِقَطْعِ نُخَاعٍ ونَثْرِ دِمَاغٍ وحُشْوَةٍ وَفَرْي وَدَجٍ

= وليها - الذي استلم الصداق - صار معدمًا أو فقد فلم يوجد، فهل يرجع الزوج عليها هي بالصداق أو لا؟. قال شيخنا محمد الأمين بن أحمد زيدان: وإيضاح ذلك أنها كانت عالمة بالعيب، فتركت الإِعلام به، فعلى أن الترك فعل يكلف صاحبه بموجبه، رجع عليها بالصداق الذي استلمه وليها. وهذه القاعدة أصلها قوله تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (١). وقول المصنف قبل: وملك الصيد المبادر يريد به - والله أعلم - إن الصيد الذي لم يسبق عليه ملك لأحد، يكون ملكًا لمن بادر وضع اليد عليه، وإن رآه غيره قبله. وفي مثل وضع اليد أن يسد عليه حجرة مثلًا، ويذهب ليأتي بما يستعين به عليه، فيجيء أحد ويفتح الغرفة ويأخذه. فهو لمن سد عليه الباب أولًا. ومثله الصيد الواقع في الحبالة بدون طرد من أحد.

وقوله: وإن ندّ ولو من مشتر فللثاني، يعني أن الصيد إذا هرب ممن صاده أولًا - من غير اختياره - بل ولو ند من شخص اشتراه ممن صاده أو من غيره، فاصطاده آخر، فهو للصائد الثاني إذا لم يكن تأنس عند الأول، فإن كان تأنس عند الأول فهو له، وعليه إعطاء الثاني أجرة تحصيله.

وقوله: واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ألخ. يريد به - والله أعلم - أن صاحب الصيد الذي يطارده بقصد إيقاعه في حبالة آخر، ولولا طرد المطارد والحبالة معًا، لم يقع هذا الصيد لأي منهما، يكون شركة بينهما بحسب فعلهما، بالرجوع في ذلك إلى أهل المعرفة. وهذه الفروع بمحض الاجتهاد. والله أعلم بدليلها. وهو ولي التوفيق.

(١) وقوله: وأُكِلَ المذكى وإن أيس من حياته بتحرك قوي، قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن حبان، عن أبي مرة - مولى عقيل بن أبي طالب - قال: رجعت إلى أهلي - وقد كان لهم شاة - فإذا هي ميتة، فذبحتها فتحركت، فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له، فأمرني بأكلها. ا. هـ. وحدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير في الذبيحة قال: إذا مصعت بذنبها، أو طرفت بعينها، أو تحركت فقد حلت. ا. هـ. وحدثنا عباد =


(١) سورة الفرقان: ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>