للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال: هي يمين. وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير وأيوب، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين. وهذا الحديث أخرجه البيهقي عن طريق الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة. وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم، عن خالد عن عكرمة. وأخرجه عن طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام يمين. ا. هـ. الأعظمي في التعليق.

وأخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن عبد الكريم أن عمر بن الخطاب وابن عباس قالا: هي يمين. وأخرج عبد الرزاق: سمعت عمر بن راشد يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: هي يمين. قال: وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١). قال الأعظمي: والأثر أخرجه الشيخان من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير.

وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إن قال: كل الحلال عليَّ حرام فهي يمين. وكان قتادة يفتي به.

عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقًا قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة من ثريد. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت ماء النهر.

عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: إن قال: أنت عليَّ حرام. فهي أهون عليَّ من نعلي. وعن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال عليٌّ في الحرام، قال: لا آمرك أن تقدِّم، ولا آمرك أن تؤخِّر.

وفي مصنف ابن أبي شيبة المتوفي سنة ٢٣٥ هـ. ما نصه: حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله ابن مبارك، عن خالد، عن عكرمة، عن عمر، قال: الحرام يمين. وحدثنا أبو بكر قال: نا ابن =


(١) سورة الأحزاب: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>