= علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن عمر مثله. وحدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة قالت: يمين. وحدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنهم قالوا: الحرام يمين. وحدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن أبي سلمة قال: ما أبالي إياها حرمت أو قرابًا. وحدثنا أبو بكر، نا الثقفي عن برد، عن مكحول وسليمان بن يسار قالا: الحرام يمين.
وحدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد. وحدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليَّ حرام، فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. وحدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، فليس بشيء. وحدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليًا كان يجعلها عليه حرامًا حتى تنكح زوجًا غيره، والله ما قالها عليّ قط، ولا أنا أعلم بها من الذي قالها، إنما قال: ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه، إن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر. ا. هـ. منه.
قلت: هذه الآثار كلها والفتاوى فيمن قال: أنت عليَّ حرام، فما بال من يقول: عليَّ الحرام؟. إن قلت: نذر. قلنا: إنما يلزم فيما ندب دون ما أبيح فقط، فكيف تلزمونه في معصية الله؟. أخرج أبو داود: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأبلي، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللهَ فَلَا يَعْصِهِ". ا. هـ. وإن قلت: هو يمين. قلنا: إنها لا تلزم إلا باسم الله أو صفاته العلية، ولم يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجالًا لأحد يحلف بغير الله. قال:"مَنْ كَانَ حَالِفًا فلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". فلم يجعل للحالف قسيمًا ثانيًا حتى نلزم صاحبه به، وإذا كان الحالف تعمده على غير ما عليه أمرنا، قلنا: هو رَدٌّ على صاحبه، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - المتفق عليه:"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ". =