= فأين إذًا مستند هؤلاء المفتين الذين يحرمون على المرء زوجته بموجبه؟. أين مستند هؤلاء الذين يسارعون بفتواهم إلى النار؟. قال تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}(١). فليتق الله هؤلاء، وليجعلوا هذه الآية نصب أعينهم فإنها نعم الوازع. والله حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
(١) وقوله: وفي النذر المبهم واليمين والكفارة ألخ. نقل الحطاب: قال أبو الحسن: قال ابن وهب: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". قال: ولما في مسلم: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ". قال في التوضيح: ولا يمكن حمله على نذر يمين، لأنه لو كان نذر طاعة، لزم أن يأتي بالطاعة التي نذر، فتعين حمله على ما لا مخرج له. ا. هـ. منه. وفي المدونة: ومن قال: عليَّ يمين إن فعلت كذا. ولا نية له، فعليه كفارة يمين كقوله: عليَّ نذر أو عهد. ا. هـ.
تنبيه: الحنث في اليمين مباح، والحلف بالله مباح. قال في الجواهر: ولا يحرم الحنث باليمين، ولكن الأولى أن لا يحنث؛ إلا أن يكون الخير في الحنث. ا. هـ. من الحطاب، قال بعضهم:
الحنث في اليمين لا نحرمه … لكنَّ الأوْلى في اليمن عدمه
قلت: قد يكون الأولى الصواب الحنث؛ إذا رأى أن غير ما حلف عليه خير مما حلف عليه، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي وَاللهِ إنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ". رواه أبو داود عن سليمان بن حرب. ثنا حماد، ثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث. =