= قال الخطابي: تأول عامة الفقهاء الوضوء على الوضوء الذي هو النظافة ونقي الدسومة؛ ومعلوم أن في لحوم الإِبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم كما روي:"تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَإنَّ لَهُ دَسَمًا"، فكان معنى الوضوء منصرفًا إلى غسل اليد لوجود سببه، دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه. ا. هـ.
ومنها: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه؛ إنه كان آخر الأمرين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار، ومعلوم أن لحم الإِبل، على فرض الأمر بالوضوء الشرعي من أكله، هو أحد أفراد ما مسته النار، فقد نسخ الوضوء من جميع ما مسته النار، فلزم بذلك عدم الوضوء من أكل لحوم الابل. وبالله تعالى التوفيق. أنظر المبحث النفيس في شرح أبي دواد لمحمود محمد خطاب السبكي.
(١) قال في المدونة: قال ابن وهب، وقال ابن عباس وابن عمروالحسن في الحجامة: يغسل مواضع المحاجم فقط. ابن وهب: وقال يحيى بن سعيد في العِرق يقطع والحجامة مثله. ا. هـ. منه.
(٢) ذهب أبو حنيفة إلى نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، والجمهور على أنها لا تنقض الوضوء في الصلاة، ولنا أن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقضها داخلها؛ كالكلام والقذف. وفي البيهقي عن جابر بن عبد الله سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ا. هـ. منه. وإلته الموفق.
(٣) قال الباجي في المنتقى ما نصه: اختلفت الرِّواية في إيجاب الوضوء بمس المرأة فرجها؛ فروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: لا وضوء عليها. وروى علي بن زياد: عليها الوضوء. وروى اسماعيل بن أبي أويس: عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، واختلف أصحابنا في تأويل هذه الروايات. الخ.
قلت: والعجب من اختلاف هذه الروايات، والتعب في تأويلها، في الوقت الذي نجد فيه نصًا يجب الرجوع إليه، ثابتًا عمن لا يسع المسلم إلا اتباعه؛ وهوحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده وفيه:"وأيَّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ". رواه أحمد والبيهقي والترمذي. وقال في العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقية ابن الوليد، ولكنه قال. حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعب. انظر نيل الأوطار. وبالله تعالى التوفيق.